الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي
1
بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
المقصد الثاني في النواهي فصل الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب ، مثل الامر بمادته وصيغته ، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود ، وفي الآخر العدم ، فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا ( 1 ) ، نعم يختص